أخبرنا به عبد الملك بن محمد البغوي عن الربيع عن الشافعي أنه قال ولا يستنجي بعظم للخبر فيه فانه وان كان غير نجس فليس بنظيف وانما الطهارة بنظيف طاهر قال ولا أعلم شيئا في معنى العظم الا جلد ذكي غير مدبوغ فانه ليس بنظيف وان كان طاهرا فأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس ان يستنجى به وهذا كله لفظ الشافعي وظن المزني أن معنى النظيف والطاهر واحد فأدى معنى النظيف بلفظ الطاهر وليسا عند الشافعي ولا عند أهل اللغه سواء ألا ترى أن الشافعي جعل العظم والجلد اذا كانا غير مدبوغين طاهرين ولم يجعلهما نظيفين ومعنى النظيف عنده الشيء الذي ينظف ما كان من زهومه او رائحة غمر كزهومة لحوم الحيوان وعظامها والأطعمه السهكه والاشياء الكريهة الطعم والرائحه فهذه الاشياء وان كانت طاهره فانها ليست بنظيفه ألا ترى ان الانسان اذا اكل مرقه دسمه سهكه خبثت نفسه حتى يغسل يده وفمه بما ينظفهما من أشنان او تراب او غسول طيب فاراد الشافعي ان العظم وان كان طاهرا فانه كان في الاصل طعاما زهما غير نظيف في نفسه ولا منظف لغيره فلا يجوز الاستنجاء به لانه في الاصل طعام .
28 - واما الجلد المدبوغ فان الدباغ قد غيره عن حالته التي كانت