المؤجل إلى الطلاق يتعجل بالرجعي ولا يتأجل بمراجعتها ولو وهبته المهر على أن يتزوجها فأبى فالمهر باق نكحها أو لا .
ولو وهبته لأحد ووكلته بقبضه صح .
ولو أحالت به إنسانا ثم وهبته للزوج لم تصح وهذه حيلة من يريد أن يهب ولا تصح .
$ باب نكاح الرقيق $ هو المملوك كلا أو بعضا