ولو لأقل منهما ولنصفه ففي عدة البحر بحثا أنه للأول لكنه نقل هنا عن البدائع أنه الثاني معللا بأن إقدامها على التزوج دليل انقضاء عدتها حتى لو علم بالعدة فالنكاح فاسد وولدها للأول إن أمكن إثباته منه بأن تلد لأقل من سنتين مذ طلق أو مات .
ولو نكح امرأة فجاءت بسقط مستبين الخلق فإن لأربعة أشهر فنسبه للثاني وإن لأربعة إلا يوما فنسبه للأول وفسد النكاح الكل في البحر .
قلت وفي مجمع الفتاوي نكح كافر مسلمة فولدت منه لا يثبت النسب منه ولا تجب العدة لأنه نكاح باطل .
$ باب الحضانة $ بفتح الحاء وكسرها تربية الولد .
( تثبت للأم )