ولو نوى الذكور أو لم ينو المدبر دين .
وفي مماليكي كلهم أحرارا لم يدين لدفع احتمال التخصيص بالتأكيد .
فروع حلف لا يعتق عبده فكاتب أو اشترى قريبا أو اشترى العبد نفسه حنث .
إن بعتك فأنت حر فباعه فاسدا عتق وصحيحا لا .
إن دخلت دار فلان فأنت حر فشهد فلان وآخر أنه دخل عتق وفي إن كلمته لا لأنها على فعل نفسه ولو شهد ابنا فلان أنه كلم أباهما جازت إن جحد وكذا إن ادعاه عند محمد وأبطلها الثاني .
$ باب العتق $ على جعل بالضم وبفتح المال ( اعتق عبده على مال )