في كل ما يعمل فيه بقول النساء .
بحر ( هي عرسك وعليه مهرها ) بذلك قضى عمر رضي الله عنه وبالعدة ( أو ) بوطء ( دبر ) وقالا إن فعل في الأجانب حد وإن في عبده أو أمته أو زوجته فلا حد إجماعا بل يعزر .
قال في الدرر بنحو الإحراق بالنار وهدم الجدار والتنكيس من محل مرتفع باتباع الأحجار .
وفي الحاوي والجلد أصح .
وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب .
ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام سياسة .
قلت وفي النهر معزيا للبحر التقييد بالإمام يفهم أن القاضي ليس له الحكم بالسياسة .
$ فرع في الجوهرة الاستمناء حرام $ وفيه التعزير ولو مكن امرأته أو أمته من العبث بذكره فأنزل كره ولا شيء عليه