تبعا لهم فسقطت عصمته المقومة لا المؤثمة فلذا يكفر في الخطأ ( كقتل مسلم ) أسيرا أو ( من أسلم ثمة ) ولو ورثته مسلمون ثمة فيكفر في الخطأ فقط لعدم الإحراز بدارنا .
$ فصل في استئمان الكافر $ لا يمكن حربي مستأمن فينا سنة لئلا يصير عينا لهم وعونا علينا ( وقيل له ) من قبل الإمام ( إن أقمت سنة ) قيد اتفاقي لجواز توقيت ما دونه كشهر وشهرين .
درر .
لكن ينبغي أن لا يلحقه ضرر بتقصير المدة جدا .
فتح ( وضعنا عليك الجزية فإن مكث سنة ) بعد قوله ( فهو ذمي ) ظاهر المتون أن قول الإمام له ذلك شرط لكونه ذميا فلو أقام سنة أو سنتين قبل القول فليس بذمي وبه صرح العتابي وقيل نعم وبه جزم في الدر .
قال في الفتح والأول أوجه