( وبعده يحكم بموته في حق ماله يوم علم ذلك ) أي موت أقرانه ( فتعتد ) منه ( عرسه للموت ويقسم ماله بين من يرثه الآن و ) يحكم بموته ( في ) حق ( مال غيره من حين فقده فيرد الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موته ) لما تقرر أن الاستصحاب وهو ظاهر الحال حجة دافعة لا مثبتة ( ولو كان مع المفقود وارث يحجب لم يعط ) الوارث ( شيئا وإن انتقص حقه ) به ( أعطي أقل النصيبين ) ويوقف الباقي ( كالحمل ) ومحله الفرائض ولذا حذفه القدوري وغيره .
$ فرع ليس للقاضي تزويج أمة غائب ومجنون وعبدهما $ وله أن يكاتبهما ويبيعهما .
$ كتاب الشركة $ لا يخفى مناسبتها للمفقود من حيث الأمانة بل قد تحقق في ماله عند موت مورثه .
( هي ) بكسر فسكون في المعروف