( صح البيع ) للعلم بالمبيع والثمن ( وإلا ) يعين ولا يفصل أو عين فقط أو فصل فقط ( لا ) يصح لجهالة المبيع والثمن أو أحدهما ( وكذا لو كان الخيار للمشتري ) تتأتى أيضا الأنواع الأربع .
$ فرع وكله ببيع بشرط الخيار فباع بلا شرط $ لم يجز ولو وكله بالشراء والحالة هذه نفذ على الوكيل والفرق أن الشراء متى لم ينفذ على الآمر ينفذ على المأمور بخلاف البيع .
فتح وسيجيء في الفضولي والوكالة فليحفظ ( وصح خيار التعيين ) في القيميات لا في المثليات بعدم تفاوتها ولو للبائع في الأصح .
كافي .