وأما إدخالها في بناء المشتري فقيد اتفاقا .
درر ( ثم اعترف البائع ) الفضولي ( بالغصب وأنكر المشتري لم يضمن البائع قيمة الدار ) لعدم سراية إقراره على المشتري ( فإن برهن المالك أخذها ) لأنه نور دعواه بها .
فروع باعه فضولي وآجره آخر أو زوجه أو رهنه فأجيزا معا ثبت الأقوى فتصير مملوكة لا زوجة .
فتح .
سكوت المالك عند العقد ليس بإجازة .
خانية من آخر فصل الإقالة .
$ باب الإقالة $ هي لغة الرفع من أقال أجوف يائي وشرعا ( رفع البيع )