( و ) كذا ( لا ينعزل ) أيضا فعزله ولا بموته ولا بموت السلطان بل بعزله .
زيلعي وعيني وابن ملك وغيرهم في الوكالة .
واعتمده في الدرر والملتقى .
وفي البزازية وعليه الفتوى وتمامه في الأشباه .
وفي فتاوى المصنف وهذا هو المعتمد في المذهب لا ما ذكره ابن الغرس لمخالفته للمذهب ( ونائب غيره ) أي غير المفوض إليه ( إن قضى عنده أو ) في غيبته و ( أجازه ) القاضي ( صح ) قضاؤه لو أهلا بل لو قضى فضولي أو هو في غير نوبته وأجازه جاز لأن المقصود حصول رأيه .
بحر قال وبه علم دخول الفضولي في القضاء .
$ فرع في الأشباه والمنظومة المحبية $ لو فوض لعبد ففوض لغيره صح ولو حكم بنفسه لم يصح ولو عتق فقضى صح بخلاف صبي بلغ ( وإذا رفع إليه حكم قاض ) خرج المحكم ودخل الميت والمعزول والمخالف لرأيه