$ باب الاختلاف في الشهادة $ مبني هذا الباب على أصول مقررة منها أن الشهادة على حقوق العباد لا تقبل بلا دعوى بخلاف حقوقه تعالى .
ومنها أن الشهادة بأكثر من المدعى باطلة بخلاف الأقل للاتفاق فيه .
ومنها أن الملك المطلق أزيد من المقيد لثبوته من الأصل والملك بالسبب مقتصر على وقت السبب .
ومنها موافقة الشهادتين لفظا ومعنى وموافقة الشهادة الدعوى معنى فقط وسيتضح .
( تقدم الدعوى في حقوق العباد شرط قبولها ) لتوفقها على مطالبتهم ولو بالتوكيل بخلاف حقوق الله تعالى لوجوب إقامتها على كل أحد فكل أحد خصم فكأن الدعوى موجودة ( فإذا وافقتها ) أي وافقت الشهادة الدعوى ( قبلت وإلا ) توافقها ( لا ) تقبل