$ باب التحالف $ لما قدم يمين الواحد ذكر يمين الاثنين ( اختلفا ) أي المتبايعا ( في قدر ثمن ) أو وصفه أو جنسه ( أو ) في قدر ( مبيع حكم لمن برهن ) لأنه نور دعواه بالحجة ( وإن برهن فلمثبت الزيادة ) إذ البينات للإثبات ( وإن اختلفا فيهما ) أي الثمن والمبيع جميعا ( قدم برهان البائع لو ) الاختلاف ( في الثمن وبرهان المشتري لو في المبيع ) نظرا لإثبات الزيادة ( وإن عجزا ) في الصور الثلاث عن البينة فإن رضي كل بمقالة الآخر فيها ( و ) إن ( لم يرض واحد منهما بدعوى الآخر تحالفا ) ما لم يكن فيه خيار فيفسخ من له الخيار ( وبدىء ب ) يمين ( المشتري ) لأنه البادىء بالإنكار وهذا ( لو ) كان ( بيع عين بدين وإلا )