$ باب الاستثناء $ وما معناه في كونه مغيرا كالشرط ونحوه ( هو ) عندنا ( تكلم بالباقي بعد الثنيا باعتبار الحاصل من مجموع التركيب ونفي وإثبات باعتبار الأجزاء ) فالقائل له علي عشرة إلا ثلاثة له عبارتان مطولة وهي ما ذكرناه ومختصرة وهي أن يقول ابتداء له علي سبعة وهذا معنى قولهم تكلم بالباقي بعد الثنيا أي بعد الاستثناء ( وشرط فيه الاتصال ) بالمستثنى منه ( إلا لضرورة كنفس أو سعال أو أخذ ) به يفتى ( والنداء بينهما لا يضر ) لأنه للتنبيه والتأكيد ( كقوله لك علي ألف درهم يا فلان إلا عشرة بخلاف لك علي ألف فاشهدوا إلا كذا ونحوه ) مما يعد فاصلا لأن الإشهاد يكون بعد تمام الإقرار فلم يصح الاستثناء ( فمن استثنى بعض ما أقر به صح ) استثناؤه ولو الأكثر عند الأكثر ( ولزمه الباقي ) ولو مما لا يقسم كهذا العبد لفلان إلا ثلثه أو ثلثيه صح على المذهب ( و ) الاستثناء ( المستغرق باطل ولو فيما يقبل الرجوع كوصية ) لأن استثناء الكل ليس برجوع بل هو استثناء فاسد هو الصحيح .
جوهرة وهذا ( إن كان ) الاستثناء ( ب ) عين ( لفظ الصدر أو مساويه ) كما يأتي ( وإن بغيرهما كعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا ) ومثله نسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند ( وهم الكل صح ) الاستثناء وكذا ثلث مالي لزيد إلا ألفا والثلث ألف صح فلا يستحق شيئا إذ الشرط إيهام البقاء لا حقيقته حتى لو طلها ستا إلا أربعا صح ووقع ثنتان ( كما صح استثناء الكيلي والوزني والمعدود الذي لا تتفاوت آحاده كالفلوس والجوز من الدراهم والدنانير ويكون المستثنى القيمة ) استحسانا لثبوتها في الذمة فكانت كالثمنين ( وإن استغرقت ) القيمة ( جميع ما أقر به ) لاستغراقه بغير المساوي ( بخلاف ) له علي ( دينار إلا مائة درهم لاستغراقه بالمساوي ) فيبطل لأنه استثنى الكل بحر .