يصلح عوضا ابتداء فكذا بقاء لكنه يخير ليسلم العوض ومراده العوض الغير الشروط أما المشروط فمبادلة كما سيجيء فيوزع البدل على المبدل .
نهاية ( كما لو استحق كل العوض حيث يرجع في كلها إن كانت قائمة لا إن كانت هالكة ) كما لو استحق العوض وقد ازدادت الهبة لم يرجع .
خلاصة ( وإن استحق جميع الهبة كان له أن يرجع في جميع العوض إن كان قائما وبمثله إن ) العوض ( هالكا وهو مثلي وبقيمته إن قيميا ) غاية ( لو عوض النصف رجع بما لم يعوض ) ولا يضر الشيوع لأنه طارىء .
تنبيه نقل في المجتبى أنه يشترط في العوض أن يكون مشروطا في عقد الهبة أما إذا عوضه بعده فلا ولم أر من صرح به غيره وفروع المذهب مطلقة كما مر فتدبر ( والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له ) ولو بهبة إلا إذا رجع الثاني فللأول الرجوع سواء كان بقضاء أو رضا لما سيجيء أن الرجوع فسخ حتى لو عادت بسبب جديد بأن تصدق بها الثالث على الثاني أو باعها منه لم يرجع الأول ولو باع نصفه رجع في الباقي لعدم المانع وقيد الخروج بقوله ( بالكلية ) بأن يكون خروجا عن ملكه من كل وجه ثم فرع عليه بقوله ( فلو ضحى الموهوب له بالشاة الموهوبة أو نذر التصدق بها وصارت لحما لا يمنع الرجوع ) ومثله المتعة والقران والنذر .
مجتبى .
وفي المنهاج وإن وهب له ثوبا فجعله صدقة لله تعالى فله الرجوع للثاني ( كما لو ذبحها من غير تضحية ) فله الرجوع اتفاقا .
$ فرع عبد عليه دين أو جناية خطأ $ فوهبه مولاه لغريمه أو لولي الجناية سقط الدين والجناية ثم لو رجع