وإن شبعانا رجع بقيمته على المكره لحصول منفعة الأكل له في الأول الثاني .
قال أهل الحرب لنبي أخذوه إن قلت لست بنبي تركناك وإلا قتلناك لا يسعه قول ذلك وإن قيل لغير نبي إن قلت هذا ليس بنبي تركنا نبيك وإن قلت نبي قتلناه وسعه لامتناع الكذب على الأنبياء .
قال حربي لرجل إن دفعت جاريتك لأزني بها دفعت لك ألف أسير لم يحل .
أقر بعتق عبده مكرها لم يعتق في الأصح وهل الإكراه بأخذ المال معتبر شرعا ظاهر القنية نعم .
وفي الوهبانية إن يقل المديون إني مرافع لتبرىء فالإكراه معنى مصور وصح قوله إني مرافع إلخ قد غيرت بيت الوهبانية إلى قولي وإن يقل المديون إن لم تهبه لي أرافعك فالإكراه معنى مصور الاستحسان إسلام مكره ولا قتل إن يرتد بعد ويجبر اه منه .
$ كتاب الحجر $ ( هو ) لغة المنع