السابعة لا بد في القصاص من الدعوى بخلاف الحد سوى حد القذف ا ه .
وفي القنية نظر في باب دار رجل ففقأ الرجل عينه لا يضمن إن لم يمكنه تنحيته من غير فقئها وإن أمكنه ضمن قال الشافعي لا يضمن فيهما .
ولو أدخل رأسه فرماه بحجر ففقأها لا يضمن إجماعا إنما الخلاف فيمن نظر من خارجها والله تعالى أعلم .
$ باب القود $ فيما دون لنفس ( وهو في كل ما يمكن فيه رعاية حفظ المماثلة ) وحينئذ ( فيقاد قاطع اليد عمدا من المفصل ) فلو القطع من نصف ساعد أو ساق