ضمن به يفتى وقيل لا يضمن مطلقا .
ناجية والله أعلم .
$ فصل في الفعلين $ ( قطع يد رجل ثم قتله أخذ بالأمرين ) أي بالقطع والقتل .
( ولو كانا عمدين أو ) كانا ( خطأين أو ) كانا ( مختلفين ) أي أحدهما عمد والآخر خطى تخلل بينهما برء أو لا فيؤخذ بالأمرين في الكل بلا تداخل ( إلا في الخطأين لم يتخلل بينهما برء ) فإنهما يتداخلان ( فيجب فيهما دية واحدة ) وإن تخلل برء لم يتداخلا كما علمت .
فالحاصل أن القطع إما عند أو خطأ والقتل كذلك صار أربعة ثم إما أن يكون بينهما برء أو لا صار ثمانية وقد علم حكم كل منها ( كمن ضربه مائة سوط قبرأ من تسعين ولم يبق أثرها ) أي أثر الجراحة ( ومات من عشرة ) ففيه دية واحدة لأنه لما برأ من تسعين لم تبق معتبرة إلا في حق التعزير وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها أثر عند أبي حنيفة .
وعن أبي يوسف في مثله حكومة عدل .
وعن محمد تجب أجرة الطبيب وثمن الأدوية .
درر وصدر شريعة وهداية وغيرها .
( وتجب حكومة ) عدل