( فإن قتل عبدهما قريبهما وإن عفا أحدهما بطل كله ) وقالا يدفع الذي عفا نصف نصيبه للآخر أو يفديه بربع الدية وقيل محمد مع الإمام ووجهه أنه انقلب بالعفو مالا والمولى لا يستوجب على عبده دينا فلا تخلفه الورثة فيه .
والله أعلم .
$ فصل في الجناية على العبد $ ( دية العبد قيمته فإن بلغت هي دية الحر و ) بلغت قيمة الأمة دية الحرة ( نقص من كل ) من دية عبد وأمة ( عشرة ) دراهم إظهارا لانحطاط رتبة الرقيق عن الحر وتعيين العشرة بأثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعنه من الأمة خمسة ويكون حينئذ على العاقلة في ثلاث سنين خلافا لأبي يوسف ( وفي الغصب تجب القيمة بالغة