( فإن أودع طعاما ) بلا إذن وليه وليس مأذونا له في التجارة ( فأكله لم يضمن ) لأنه سلطه عليه .
وقال أبو يوسف والشافعي يضمن .
وكذا لو أودع عبد محجور مالا فاستهلكه ضمنه بعد عتقه .
وعند أبي يوسف والشافعي في الحال وكذا الخلاف لو أعيرا أو أقرضا ولو كان بإن أو مأذونا ضمن الإجماع كما لو استهلك الصبي مال الغير بلا وديعة ضمنه للحال .
قلت وهذا كله لو الصبي عاقلا وإلا فلا يضمن بالإجماع .
وتمامه في العناية والشرنبلالية عن الشلبي ومسكين على خلاف ما في الملتقى والهداية والزيلعي فليحفظ .
$ باب القسامة $ هي لغة بمعنى القسم وهو اليمين مطلقا وشرعا اليمين بالله تعالى