لأنه بلا عذر مفسد فيجتنبه ( والقيام ) لإمام ومؤتم ( حين قيل حي على الفلاح ) خلافا لزفر فعنده عند حي على الصلاة .
ابن كمال ( إن كان الإمام بقرب المحراب وإلا فيقوم كل صنف ينتهي إليه الإمام على الأظهر ) وإن دخل من قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه إلا إذا قام الإمام بنفسه في مسجد فلا يقفوا حتى يتم إقامته .
ظهيرية .
وإن خارجه قام كل صف ينتهي إليه بحر ( وشروع الإمام ) في الصلاة ( مذ قيل قد قامت الصلاة ) ولو أخر حتى أتمها لا بأس به إجماعا وهو قول الثاني والثلاثة وهو أعدل المذاهب كما في شرح المجمع لمصنفه .
وفي القهستاني معزيا للخلاصة أنه الأصح .
$ فرع لو لم يعلم ما في الصلاة من فرائض وسنن أجزأه $ .
قنية .
$ فصل ( وإذا أراد الشروع في الصلاة كبر ) $ لو قادرا ( للافتتاح ) أي قال وجوبا الله أكبر