المائل ( وإذا خرج من بلدة بها الطاعون فإن علم أن كل شيء بقدر الله تعالى فلا بأس بأن يخرج ويدخل وإن كان عنده أنه لو خرج نجا ولو دخل ابتلي به كره له ذلك ) فلا يدخل ولا يخرج صيانة لاعتقاده وعليه حمل النهي في الحديث الشريف .
مجمع الفتاوى .
( ففيه في بلدة ليس فيها غيره أفقه منه يريد أن يغزو ليس له ذلك ) بزازية وغيرها ( قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات ) فحل بموته ( فأخذ من تركته لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام وهو جواب المتأخرين ) قنية .
وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندى مفتي الروم وعلله بالرفق للجانبين وقد قدمته قبل فصل القرض والله أعلم .
$ فرع في آخر الكنز ينبغي لحافظ القرآن $ في كل أربعين يوما أن يختم مرة والله أعلم .
$ كتاب الفرائض $ هي علم بأصول من فقه وحساب تعرف حق كل من التركة والحقوق ها هنا خمسة بالاستقراء لأن الحق إما للميت أو عليه أو لا ولا .
الأول التجهيز .
والثاني إما أن يتعلق بالذمة وهو الدين المطلق أو لا وهو المتعلق بالعين .