الفريقين كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات فمخرج من لا يرد عليه ثمانية للزوجات الثمن واحد بقي سبعة لا تستقيم على مسألة من يرد عليه وهي هنا خمسة لأأ الفرضين ثلثان وسدس فاضرب الخمسة في الثمانية تبلغ أربعين فهي مخرج فروض الفريقين ( ثم ضربت سهام من لا يرد عليه ) وهو سهم للزوجات ( في ) خمسة ( مسألة من يرد عليه ) يكن خمسة فهي حق للزوجات الأربع من الأربعين واضرب سهام كل فريق ممن يرد عليه وهي أربع للبنات وسهم للجدات ( فيما بقي ) أي في السبعة الباقية ( من مخرج فرض من لا يرد عليه ) يكن للبنات ثمانية وعشرون وللجدات سبعة فاستقام فرض كل فريق لكنه منكسر على آحاد كل فريق فصححه بالأصول السبعة الآتية في باب المخارج تصح من ألف وأربعمائة وأربعين وتصح الأولى من ثمانية وأربعين ولولا خشية الإطالة لأوسعت الكلام هنا .
$ باب توريث ذوي الأرحام $ ( هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة ) فهو قسم ثالث حينئذ ( ولا يرث مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزوجين ) لعدم الرد عليهما ( فيؤخذ المنفرد جميع المال )