( و ) لذا ( لو دخله جماعة ذوو منعة وظفروا بشيء من كنوزهم ) ومعدنهم ( خمس ) لكونه غنيمة ( وإن وجده ) أي الركاز مستأمن ( في أرض مملوكة ) لبعضهم ( رده إلى مالكه ) تحرزا عن الغدر ( فإن ) لم يرده و ( أخرجه منها ملكه ملكا خبيثا ) فسبيله التصدق به فلو باعه صح لقيام ملكه لكن لا يطيب للمشتري ( ولو وجده ) أي الركاز ( غيره ) أي غير مستأمن ( فيها ) أي في أرض مملوكة لهم حل له ( فلا يرد ولا يخمس ) لما مر بلا فرق بين متاع وغيره وما في النقاية من أن ركاز متاع أرض لم تملك بخمس سهو إلا أن يحمل على متاعهم الموجود في أرضنا .
$ فرع للواجد صرف الخمس لنفسه $ وأصله وفرعه وأجنبي بشرط فقرهم .