تمليك المسجد فباطل .
وإن قال أردت صرفه إلى مصلحته فصحيح .
وإن أطلق قال الشيخ أبو علي هو باطل لأن المسجد لا يملك كالبهيمة وهذا في المسجد بعيد لأن العرف ينزل المطلق على صرف المنافع إلى مصلحته $ أما الحربي .
فتصح الوصية له كما يصح البيع منه والهبة .
وكذا المرتد والذمي .
ونقل صاحب التلخيص عن نص الشافعي رضي الله عنه بطلان الوصية للحربي وعلل بانقطاع الموالاة وهو ضعيف إذ لا معنى لشرط الموالاة في الوصية وإن روعيت في الإرث .
ولو أوصى المسلم أو الذمي لسلاح أهل الحرب أو البيعة أو للكنيسة فهو فاسد لأنها معصية بخلاف الوصية لحربي معين فإن الهبة منه ليس بمعصية $ أما القاتل .
ففي الوصية له ثلاثة أقوال