.
والثاني لا يلزمه لأنه التزم الحفظ فيكف به .
وفي وجوب قبول المغصوب من الغاصب وجهان مرتبان وأولى بأن لا يلزم لأنه في يد الغاصب مضمون .
وفي وجوب قبول الدين ممن عليه وجهان مرتبان على المغصوب وأولى بأن لا يلزم لأن الدين غير معرض للتلف في ذمته ولا يثقل عليه حفظه هذا إذا أودع غيره بغير عذر .
فإن حضره سفر فليرده على المالك فإن عجز فإلى القاضي فإن عجز فإلى أمين فإذا فعل شيئا من ذلك لم يضمن .
وإن عجز عن الكل فوجهان .
أحدهما أنه يسافر ولا ضمان للضرورة .
والثاني أنه يضمن فإنه التزم الحفظ فاليتعرض لخطر الضمان أو ليترك السفر $ السبب الثاني السفر بالوديعة .
وهو سبب للضمان إذا لم يكن عذر