العاقبة فلو أفضى إلى فساد عضو أو روح فعليه الضمان وله أن يضربها وإن أمكنت من الجماع إذا منعته غير ذلك من الاستمتاعات .
وهل تسقط نفقتها مع الوقاع فيه تردد وأقرب مثال فيه تسليم السيد الأمة ليلا واستخدامها نهارا وذكرنا فيه خلافا .
الحالة الثانية أن يكون التعدي منه بالضرب وسوء الخلق فلا سبيل إلا الحيلولة حتى يعود إلى حسن المعاشرة وإنما يعول فيه على قولها أو على قرائن أحوال وشهادات تدل عليه كما يستبرأ حال الفاسق إذا أظهر التوبة فأما مجرد قوله فلا يعول عليه .
الحالة الثالثة أن يشكل الأمر فلا يدري من المتعدي فقال قال تعالى ! < فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما > !