$ الفصل الخامس في التعليق بالمشيئة .
فإذا قال أنت طالق إن شئت فقالت شئت في الحال وقع وإن تأخر عن المجلس لم يقع لأن الخطاب يقتضي جوابا في الحال ولأنه كالتملك للمرأة وينبني على العلتين تردد في انه لو قال لأجنبي زوجتي طالق إن شئت أنه هل يقتضي الفور أو قال إن شاءت زوجتي فهي طالق إذ لا خطاب ولو قال أنت طالق إن شئت وشاء أبوك اختص مشيئتها بالمجلس وهل تختص مشيئة أبيها للاقتران بمشيئتها فيه خلاف .
ولو قال أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت لم يقع لأنها علقت بالمشيئة والمشيئة لا تقبل التعليق ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا أن يشاء أبوك واحدة فشاء أبوها واحدة ففيه وجهان .
أحدهما أنه لا يقع شيء وكأنه استثناء عن أصل الطلاق .
والثاني أنه يقع واحدة ومعناه إلا أن يشاء أبوك واحدة فلا تطلق ثلاثا بل واحدة .
وهذا في المطلق أما إذا أراد الاحتمال الذي فيه الإيقاع يقع وإن قال أردت الاحتمال الآخر يدين وهل يقبل ظاهرا على هذا الوجه فيه وجهان .
ولو قال أنت طالق إن شئت فقالت شئت وهي كارهة باطنا نفذ الطلاق ظاهرا وهل