العرب وهي اليمين بالله تعالى عندهم فلا ينبغي أن يتصرف فيه بالمعنى ولا تفريع بعد هذا على هذا القول أصلا .
فرع لو كرر الإيلاء بعد تخلل فصل وقال أردت التأكيد قبل على أحد الوجهين لأنه إخبار فأشبه الإقرار دون الإنشاء وكذا في تعليق الطلاق خلاف مرتب وأولى بأن لا يقبل لأنه بالإنشاء أشبه .
القسم الثاني في الحلف بالتزام العبادات فإذا قال إذا جامعتك فلله علي صوم أو صلاة أو عتق رقبة أو تصدق بمال فهو مؤل فإذا حنث ففيما يلزمه الأقوال المعروفة في يمين الغضب واللحجاج نعم لو قال إن وطئتك فلله علي صوم هذا الشهر لم يصح الإيلاء لأن المطالبة تتوجه بعد انقضاء الشهر وانحلال اليمين .
القسم الثالث الحلف بالعتق وفيه مسائل .
الأولى إذا قال إن جامعتك فعبدي حر فمات العبد أو باعه أو أعتقه انحل الإيلاء بعد انعقاده لأنه خرج عن التعرض لالتزام شيء بالوطء ولو قال إن جامعتك فعبدي حر قبله بشهر صار مؤليا ولكن تحسب مدة الإيلاء بعد مضي شهر فتكون المطالبة في الشهر السادس إذ لو وطىء في الشهر الأول لم يلزمه شيء فإن العتق لا يمكن تقديمه على اللفظ فبعد تمام الشهر يتعرض للالتزام فلو باع العبد في منتصف الخامس طولب في