المنضول ينبني على أن زيادته هل تلتحق فإن قلنا لا تلتحق فكأنه صار لازما في حق المنضول ويجري مثل هذا الخلاف إذا فسخ الجاعل وقد فرغ المجعول عن بعض العمل وكان ما يخص عمله من المسمى يزيد على أجر المثل أنه هل ينفذ .
الثالث النقصان من الإرشاق والقرعات كالزيادة وليس كالإبراء عن الثمن أما الإبراء عن السبق فيخرج على الإبراء قبل الوجوب وبعد جريان السبب .
الرابع الإبطاء وذلك جائز على قول الجواز بل له الإعراض وعلى قول اللزوم يجب الجري على العادة .
فرع لو قال المنضول للنضال حط فضلك ولك علي كذا لم يجز على القولين جميعا لأنه مقابلة بحط الفضل بمال ولا أصل لمثل هذه المعاوضة سواء كان العقد جائزا أو لازما والله تعالى أعلم