.
والثالث وهو الأصح أنه يفسد بالردة لفوات شرط العبادة ولا يفسد بالسكر كما لا يفسد بالنوم والإغماء .
وأما الحيض مهما طرأ قطع الاعتكاف والجنابة إن طرأت باحتلام فعليه أن يبادر إلى الغسل ويكون خروجه كخروجه للوضوء وقضاء الحاجة والجنابة في مدة العبور لا تفسد الاعتكاف ثم لو قدر على الغسل في المسجد جاز له الخروج للغسل ولم ينقطع تتابعه صيانة للمسجد عن أن يتخذ محطا للجنابة $ الركن الرابع المعتكف $ .
وهو المسجد ويستوي فيه عندنا سائر المساجد والجامع أولى لكثرة الجماعة .
وللشافعي رضي الله عنه قول قديم أن اعتكاف المرأة في مسجد بيتها