( فلا تعتكف ولا تطوف و ) منع ( مس مصحف لا ) يمنع ( قراءة ) حال نزوله ولو متلبسة بجنابة قبله وكذا بعد انقطاعه إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز نظرا للجنابة مع القدرة على رفعها .
ولما فرغ من الحيض أتبعه بالنفاس فقال ( والنفاس دم ) أو صفرة أو كدرة ( خرج ) من القبل ( للولادة ) معها أو بعدها لا قبلها على الأرجح بل هو حيض لا يعد من الستين يوما ( ولو بين توأمين ) وهما الولدان في بطن بأن لم يكن بين وضعيهما ستة أشهر خلافا لمن قال إن الدم الذي بينهما حيض ولا يعد نفسا إلا بعد نزول الثاني وأقله دفعة ( وأكثره ستون ) يوما ولا تستظهر ( فإن تخللهما ) أي تخلل أكثره التوأمين بأن استمر الدم ستين يوما ولو بالتلفيق بأن لم ينقطع نصف شهر ثم وضعت الثاني ( فنفاسان ) لكل منهما نفاس مستقل فإن تخلل التوأمين أقل من أكثره فنفاس واحد وتبني على الأول