والبعدي بعد سلامها إلا أن يترتب عليها سجود قبلي بعد مفارقته فتغلب جانبه وتسجد قبل ( وإلا ) بأن سها مع الثانية هذا ما يقتضيه كلامه مع أن الثانية حكمها ما يأتي وإن حصل السهو مع الأولى لما تقدم من لزوم السجود للمسبوق المدرك ركعة فالوجه حذف وإلا ويقول و ( سجدت ) الثانية ( القبلي معه ) قبل إكمالها ( و ) سجدت ( البعدي بعد القضاء وإن صلى ) الإمام ( في ثلاثية أو رباعية بكل ) من الطوائف ( ركعة بطلت ) صلاة الطائفة ( الأولى ) لأنها فارقت في غير محل المفارقة ( و ) بطلت صلاة الطائفة ( الثالثة في الرباعية ) لما ذكر وصحت صلاة الطائفة الثانية مطلقا والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية كصلاة الإمام وقال سحنون تبطل صلاته وصلاة بقية الطوائف وصوبه ابن يونس وإليه أشار بقوله ( كغيرهما ) وهو الإمام وبقية الطوائف ( على الأرجح وصحح خلافه ) وهو القول الأول وينبغي أن يكون هو الراجح كما يشير إليه المصنف بتقديمه