فيها فمن الثلث وقال أبن شهاب من رأس المال وقال محمد من علم منه التفريط فيها ولم يوص أخرجت من الثلث قال والقياس من راس المال وعن محمد إذا مات المتمتع عند قضاء حجة وبعده ولم يهد عن متعته اخرج الهدي من رأس المال وإن فرط سقط مطلقا ويقدم الهدي في الثلث على كفارة رمضان لوجوبه بالقرآن ويقدم هدي التمتع على الفدية لعدم التخيير فيه والفدية على هدي الفساد لأنها بالقرآن ولأنها جبر الحج والحج الفاسد يؤتى ببدله وإن قال اعتقوا هذا وضعوا عن هذا كتابة تحاصا أو ضعوا عن هذا كتابة وكاتبوا قدم الأول أو كاتبوا هذا واعتقوا الآخر إلى سنة قيل يتحاصان وقيل يقدم العتق لتوقع عجز المكاتب ويقدم ما في ملكه على ما وصي بشرائه للعتق لتوقع الإمتناع من البيع قاله محمد وقال مالك يتحاصان قال صاحب المقدمات يقدم ما يخرج من راس المال على ما يخرج من الثلث كأم الولد والزكاة الحاضرة وما اقر به من المعينات أو قامت عليه بينة والرهن وغير المعين إن كان في التركة وفاء به وإلا قدم الآكد فالآكد والمستوية يتحاص فالآكد تجهيز الميت لأنه أمر بقتلى أحد فزملوا بثيأبهم ولم يعتبروا ورثتهم ولا ديونهم ثم حقوق الأدميين كالدين بالإقرار أو البينة ثم حقوق الله تعالى كالزكوات والكفارات والنذور إذا اشهد على ذلك في صحته يقدم الآكد فالآكد من راس المال كما يبدأ الآكد فالآكد من ذلك في ثلثه إذا فرط فيه وأوصى به وإذا مات عن الماشية وليس فيها السن الواجب فهي كالزكاة المفرط فيها وإنما تخرج من راس المال إذا كان فيها السن وخالف عبد الملك أبن القاسم في التبدئه في الثلث فقال المقدم التدبير في الصحة ثم العتق المبتل في المرض ثم العطية المبتلة في المرض ثم التدبير في المرض ثم الزكاة المفرط فيها ثم كفارة القتل ثم الظهار قال وهو أحسن لأن للموصي