يقطع له بثلثها لأنها ثلث ماله وإن أوصى أن تؤاجر أرضه منه سنين مسماة بأجرة معلومة وقيمة إلارض اكثر من الثلث أما إن يجيزوا أو يعجلوا له ثلث الميت بغير ثمن قال صاحب التنبيهات معنى كراء إلارض إنه حابى ولو لم يحاب لزم الورثة كبيعه إلا إن يقول اكروها ولم يسم اجره فهي وصية قال أبن يونس إذا لم يسم والثلث له بحطيطة ثلث الكراء فلم يقبل فلهم موافقته أو يعطوه ثلث إلارض يزرعها بغير كراء ولو لم يحملها الثلث وأبو أن يحطوا ثلث الكراء وأن يكروها منه فعليهم ثلث الميت من جملة التركة قاله بعض الشيوخ لأن الثلث مرجع الوصايا وهو أقل أحوالها مع المشاحة فرع في الكتاب له مال حاضر ومال غائب ولا تخرج الوصايا من الحاضر خير الورثة بين إخراجها منه أو إسلأم ثلثه وثلث الغائب لأنه ثلث ماله وإن كان له مائة عين ومائة دين فأوصى لرجل بثلث العين و لآخر بثلث الدين اختصا بما عين لهما من غير خصاص ولهذا بخمسين من العين ولآخر باربعين من الدين ولم يجيزوا سلموا ثلث العين والدين لهما تحاصا بقيمة العين مع الدين وإن أوصى بدين لا يحمله الثلث وله عين حاضر فأما إن يجيزوا أو يعطوه ثلث الدين والعين وكذلك إن أوصى من العين بأكثر من ثلثها أوله عقار وعروض كثيرة ولم يخرج عن هذا الاصل إلا إذا أوصى بعبد بعينه أو دابة وضاق الثلث ولم يجيزوا فقال مرة اعطوه الثلث من كل شيء وقال مرة يقطع الثلث من جميع التركة في ذلك الشيء بعينه قال ابن القاسم وهو احب إلي قال ابن يونس قال أبن القاسم أوصى باثني عشر دينارا لمن هي عليه وهو معسر ولآخر باثني عشر ولم يترك غيرها حاضرة ولم يجيزوا قوم الدين مثلا بأربعة وتحاصا في ثلث الحاضرة