وانه انما ترك التوكيل عجزا واذا لم يأخذ الوصي عند مدة انقطاعها بطلت وسواء رأى الأخذ خطأ أو الترك لأنها قد تكون مربحة وغيرها اكثر ربحا منها ولو رشد قبل مدة الأخذ حسبت مدة الأخذ من يوم وجبت لأنه يبني على ما كان وان اختلف الوصيان نظر الإمام لأنه ليس احدهما أولى من الآخر فإن أخذ احدهما وسلم الآخر ولم ينظر الإمام حتى رشد وقد مضى مدة الشفعة واستضر بذلك المشتري بطلت أو ترك الصبي الذي يأخذ خير بعد رشده في الأخذ والإسلام لأن فعل احد الوصيين لا يلزمه وان رفعت الأم بعد طول وهو لم يرشد فكما إذا رشد ولم يجعل سحنون الأخذ والشقص في يد الآخذ بالشفعة من الوصيين رضا منه وليستعين القاضي بأهل المشورة ولا يمطل المشتري الى ان يولي الصبي رجلا الا ان يكون على ثقه من وجود ذلك عاجلا نحو ثلاثة ايام وليس لغرماء المديون اخذ شفعته ليأخذوا منها ديونهم بل يخير الورثة فيها كموروثهم فإن اخذوا بيعت في الدين فإن اخذوا بمال الميت فللغرماء الثمن والفضل فإن اخذوا لهم بيع عليهم فإن كانت ان بيعت لم يحصل الا ما اخرجوه من اموالهم لم يبع لعدم الفائدة ولا يلزم المفلس الأخذ ولا لغرمائه أخذ لأنه لا يلزمه الإكتساب قال أشهب اني اخاف ان لا تكون له شفعة ان كان انما يأخذ ليباع للغرماء والشفعة انما شرعت لينتفع بها الآخذ لنفي الضرر فلا يضر المشتري للغير ولو قال ذلك قائل ما رددته واما المريض وإن اخذ لغيره فلأنهم ورثته ولهم الأخذ بعد موته قال ابن يونس قال محمد الشفعة للمولى عليه والصغير ابدا حتى يقيما بعد زوال الولاية سنة لعدم الأهلية قبل ذلك وفي المدونة قال مالك لا يأخذ الوصي للحمل حتى يستهل لعدم توريثه قبل ذلك وقال اللخمي إذا رشد الصبي لم يكن له اخذ ما ترك وليه ولا رد ما اخذ الا ان يثبت ان الأخذ ليس حسن نظر أو ان الترك محاباة لأن الله تعالى لم يول على قربان