المطلوب عليه لتفريطه في عدم إخبارك بما قبض ولو قال المطلوب اكتبوا للطالب فإن صدقني برئت لا يسمع منه فرع قال متى توجهت اليمين على وكيل أو وصي في اختلاف ثمن مبيع أو وفاء دين في يمين مردودة فلم يحلف ضمن لتعديه بالنكول وعليه أن يحلف مع شاهد إن أقامه قال ابن القاسم وللمبتاع تحليفه في العيب يدعي حدوثه فرع قال قال مالك إذا أسلفته دينارا فرده لأمر كرهه فقلت له ادفعه لفلان فتلف ضمنه إن كان لم يرد إليه وإن كان رده فلا لأنه وكيل أمين فرع قال قال ابن عبد الحكم إذا عرف الذي عنده الدين أو الوديعة أن هذا حظك وأمر بالدفع والتسليم لوكيلك لم يلزمه الدفع لأنه لا يبرأ بذلك فرع قال يتصرف بغير معين ولا يوكل إذا كان ممن يلي ذلك عادة إلا أن يأذن له ولو وكله في تصرفات كثيرة وأطلق فيه التوكيل إن علم عجزه عن الإنفراد بها ثم لا يوكل إلا أمينا عارفا بالمصلحة فرع قال إذا وكل بإذن الموكل ثم مات الموكل قال المازري الأظهر أن الثاني لا ينعزل بخلاف انعزال الوكيل الاول بموت الموكل الأول لأن توكيل الوكيل الأول كتوكيل موكله لأن تصرفه لازم له كتصرفه بنفسه وقع لابن القاسم ما يشير ظاهره إلى ذلك وهو إمضاء تصرف من أبضع أحد الشريكين بعد مفاصلتهما