فرع قال صاحب البيان لا يبيع السلطان حتى يثبت عنده الدين والرهن وفي الملك قولان إذا أشبه أن يملكه الراهن أما إذا لم يشبه الثوب لباسه أو ترهن المرأة السلاح فلا بد من ثبوت الملك فرع اذا لم يوجد من يبيع الرهن إلا بجعل قال ابن القاسم الجعل على طالب البيع منهما لأنه صاحب الحاجة والراهن يرجو دفع الحق من غير الرهن وقال عيسى على الراهن لوجوب القضاء عليه فرع قال قال ابن القاسم إذا باع الأمين الرهن وقضى الغريم ثم استحق رجع المشتري على الراهن إن كان له مال وإلا فعلى البائع كالمفلس يباع ماله فيستحق شيء منه فالرجوع على الغرماء إذا لم يكن للغريم مال وقال ش متى استحق المبيع رجع المشتري على الراهن إن علم المشتري بالوكالة وقاله أحمد وقال ح العهدة على الوكيل ويرجع على الراهن قياسا على المطالبة بتسليم المبيع والرد بالعيب فرع في الكتاب إذا قبضه وكيل المرتهن بإذنه فهلك بيده ما يغاب عليه ضمن المرتهن لأن قبض وكيله كقبضه بخلاف العدل الذي يرضيان به لا اختصاص له به دونك فرع قال إذا دفعه العدل للراهن أو المرتهن تعديا فضاع ما يغاب عليه للآخر فإن كفاف الدين سقط لهلاكه بيد المرتهن أو أكثر ضمن العدل الفضل