الغرماء ضمنوه لتعينه لهم بالبيع وقال ابن عبد الحكم من المفلس لأنه الأصل وقال عبد المالك ضمان الذهب ممن له عليه ذهب وضمان الورق ممن له عليه ورق وبالجملة فالخلاف مبني على أن الأصل ضمان المفلس لأنه ملكه أو السلطان وكيل للغرماء أو وكيله أو إذا كان المال يحتاج لبيع فعلق المفلس باقية كذا وإلا فلا وفي النكث قال بعض شيوخنا إن كان الموقوف دنانير وحقهم دراهم لم يضمن الغرماء ما ضاع وإنما معنى كلام ابن القاسم في العين الموقوف إذا كان من جنس حقوقهم التي يقبضونها وقوله ولا يضمنون العروض يريد إذا كانت خلاف حقوقهم وإلا فلا لأنها على ملك الغريم حتى تباع الحكم السابع قسمه ماله وفي الجواهر يباع من ماله على نسبة الدين فإن اختلفت أجناسها من العين والعروض وطعام السلم قوم لكل واحد قيمة دينه بثمنه يوم الفلس ويقسم ماله بينهم على تلك الحصاص ويشتري لكل واحد بما صار له سلعته أو ما بلغ منها ولا يدفع لأرباب الطعام ثمن الطعام لأنه بيع الطعام قبل قبضه وكذلك أرباب العروض إلا أن يكون السلم عرضا في عرض ليلا يدخل سلف بزيادة أوضع وتعجل فرع في الكتاب يتأنى في القسم إن كان معروفا وكذلك الميت ويعزل لمن غاب نصيبه وضمانه من الغائب قال ابن يونس هذا اتفاقا والخلاف إنما هو إذا وقف المال للمفلس ليقضي منه غرماؤه ولو طرأ غريم لم يعلم بعد ما وقف للأول لضمن له الأول قدر نصيبه من الموقوف وإن علم هلاكه لأنه لما كان ضامنا له فكأنه قبضه وإذا غرم الطارئ بحصته رجع بمثل ذلك على المفلس أو الميت لأنه قد استحق منه بخلاف وارث يطرأ على وارث وقد هلك ما بيده الوارث بأمر سماوي وثبت ذلك قال بعض القرويين وكان ينبغي أن يكون الغريم الموقوف لايضمن أيضا للطارئ شيئا ولكن يحط ذلك القدر من الدين الموقوف ويرجع بذلك الغريم الطارئ على الميت والمفلس والفرق بين الوارث والغريم أن الغريم دينه من معاوضة فما هلك في