عباده في بدنه وماله من الحد والقصاص والطلاق وقال أبو يوسف وابن أبي ليلي لا يقع الطلاق لأنه أمر تقع المعاوضة عليه فهو تصرف في المال بغير عوض وينظر له وليه إن رأى كفر عنه بالعتق ويمسك عليه امرأته فعل أو يعتق أو يفرق بينهما ولا يجيزه الصيام ولا الإطعام إن حمل ماله العتق وقال محمد إذا لم ير له وليه أن يكفر عنه بالعتق فله هو أن يكفر بالصيام ولا يطلق عليه في مذهبه حتى يضرب له اجل الإيلاء إن طلبته المرأة ولا حد في ذلك عند ابن القاسم وقال ابن كنانة لا يعتق عنه وليه إلا في أول مرة لأن المرة الواحدة تقع للعاقل والسفيه وقال محمد وأما الإيلاء إن دخل عليه بسبب يمين بالطلاق هو فيها على حنث أو بامتناع وليه من التكفير في الظهار لزمه وأما إن حلف على ترك الوطء بعتق أو صدقة مما يدخل تحت الحجر لم يلزمه الإيلاء أو بالله تعالى لزمه الإيلاء إن لم يكن له مال ولم يلزمه إن كان له أو بصيام أو صلاة مما يلزمه الإيلاء وعلى قول محمد يلزمه الإيلاء باليمين بالله تعالى وإن كان له مال ولا يلزمه تبرع ولا عتق ولا معروف في ماله إلا أن يعتق أم ولد لأنه كالطلاق إذا ليس فيها إلا الاستمتاع وفي تبعية مالها لها ثلاثة أقوال يتبعها عند مالك وأشهب لا يرث بشهادة النساء على النسب فلا يثبت الأصل ويثبت الفرع فالتبع أمره خفيف ولا يتبعها عند ابن القاسم لان تصرفه لا ينفذ في المال ويتبع القليل فقط عند أصبغ وقال المغيرة لا يلزمه عتقها لأنه معروف نشأ عن المال ولو قتلت لأخذ قيمتها ولا ينفذ إقراره بالدين إلا في المرض فيكون في الثلث وبيعه وشراؤه وزواجه من المعاوضات موقوف على إجازة وليه ورده ويجتهد له في ذلك فإن لم يكن ولي فالقاضي فإن لم يفعل حتى رشد يخير هو في ذلك فإن رد بيعه أو شراؤه وقد تلف الثمن لم يتبع ماله بشيء فإن أولد الأمة فقيل فوت وقيل لا كالعتق وترد ولا يكون عليه من قيمة الولد شيء فإن أنفق الثمن فيما لا بد له منه ففي اتباع ماله به قولان