فرع قال اذا اطلع بعد الرجم على أنه مجبوب ففي الكتاب يغرم الشهود الدية من اموالهم وجعلها اشهب على عاقلة الامام قال ابن يونس اذا اقامت شاهدين ان زوجها رماها بالزنى فأمر القاضي باللعان وفرق ثم تبين ان أحدهما عبد او محدود قال سحنون تردها لزوجها ولا يكون قول الزوج اشهد بالله اني لمن الصادقين اقرارا لأنه مقر خوف الضرب ولو علم الزوجان كذبهما والتعنا خوفا فهي حلال له بينه وبين الله تعالى ويكره له ذلك ليلا يعد زانيا فتهتك حرمته ويضيع نسبه ان حملت وليلا يرجم ويحرم عيه نكاح اختها وسائر احكام النكاح باقية وان لم تعلم هي الا ظاهر الأمر ابيح لها ولو رماها الزوج بالزنى وهي تعلم كذبه وحرمها على الحاكم باللعان فلا يحرم عليها هي النكاح لان الزوج راض بحكم السلطان فرع قال المازري اذا شهد اربعة على الزنى واثنان منهم على الاحصان ورجع أحد الذين شهدا بالاحصان مع الزنى فقد ابطل رجوعه نصف الاحصان ورفع حجة الزنى فعليه من الغرابة مثل ذلك ولو شهدا وزكاهما اثنان وامضاهما الحاكم فرجع المزكيان فلا غرابة على المزكيين قال سحنون لثبوت الحق بعين المزكيين ولو شاء الشاهدان بالحق ما شهدا قال المازري وهذا ينقض اصل شهود الاحصان والزنى ونفرق بان شهود الاحصان اثبتوا عيبا مؤثرا في الرجم بخلاف المزكي انما اثبه مؤثرا في قبول القول فبعد عن الجناية في المسالتين اختلاف عندنا وعند ش قال ويلحق بهذا الاسلوب من غرابة تزكية من شاهدين قال سحنون اذا شهد اثنان بأنه اعتق عبده واربعة عليه بالزنى فرجم ثم رجع الستة غرم الاثنان قيمته للسيد لأنهما حالا بينه وبينه حتى تلف ويغرم