وهو تسعة وللمستأجر ثلث الخدمة وثلثها بين العبد والذمي اشتري منه بثلاثة فإذا تم اجل الإجارة رجع للورثة فيقول أكملوا إلي ثلث المائة فيجمع عشرين وما صار للعبد وهو سبعة وذلك سبعة وعشرون فيعتق من ذلك الثلث وهو تسعة ومراد العبد ديناران فإن كان على السيد دين خمسة أضيف إلى ثلاثة العتق لأن ثلثي الورثة لا سبيل لأصحاب الدين عليه لأن المستأجر أحق به والدين الأجنبي أولى من التدبير فيباع من العبد بثمانية فإذا انقضت الإجارة ودفع العبد للورثة رجع عليهم فيعتق منه تمام الثلث فرع في تجوز كتابه المدبر فإن أدى عتق وإلا عتق بعد موت السيد في ثلثه ويقوم بماله في الثلث ويسقط عنه باقي الكتابة وإن لم يحمله الثلث فما حبا ويقر بماله بيده عتق عنه ثلثه ويوضع عنه ثلث كل نجم بقي عليه بقدر ما عتق لأنه للعدل إن لم يدع غيره عتق عنه ثلثه ووضع عنه ثلث كل نجم بقي عليه ولا ينظر إلى ما أدى قبل ذلك لأن العتق لم يصادفه ولو لم يبق عليه إلا نجم حط عنه ثلثه ويسعى فيما بقي عليه فإن أدى عتق كله وإن مات سيده وعليه دين يغترق قيمة رقبته تبع فيه كتابه فإن أدى فولاؤه لناقدها او عجز رق لمبتاعه لأنه شأن بيع الكتابة او اغترق بعض رقبته بيع من الكتابة بقدره وعتق قدر ثلث ما لم يبع من كتابته وحط من كل نجم ثلث ما لم يبع من ذلك النجم فإن وفى عتق وولاؤه للميت او عجز فبقدر ما بيع من كتابته رق لمبتاعه وما عتق منه لا سبيل لأحد عليه وباقي رقبته