النظر الرابع في أحكام أمهات الأولاد وفيه خمس عشرة مسألة الأولى في التنبيهات أمهات الأولاد ساداتهن الأحرار لهن حكم الأحرار في ستة اوجه والعبيد في أربعة اوجه فلا يبعن في دين ولا غيره ولا يرهن ولا يوهبن ولا يؤاجرن ولا يسلمن في جناية ولا يستسعين وحكم العبيد في انتزاع مالهن ما لم يمرض السيد ويجبرن على النكاح في أحد القولين ويستخدمن الخدمة الخفيفة مما لا يلزم الحرة ويستمتع بهن كالأمة الثانية في الكتاب إذا ولدت في حياة سيدها او بعد موته او بعد أن أعتقها لما تلد له النساء لحقه إلا أن يدعي الحي استبراء وينفي الولد الثالثة إذا ارتد ولحق بدار الحرب او اسر فتنصر بها وقف ماله وأم ولده ومدبروه وتحرم على المرتد أم ولده في ردته حتى يسلم فترجع إليه مع ماله لأن المنافع الأذن فيها تابع لإستقرار الحياة وحياة المرتد مطلوبة الأعدام وإن قتل عتقت من راس المال ومدبره في الثلث بمقتضى العقود وتبطل وصاياه وماله للمسلمين قال ابن يونس قال أشهب يعتق بالردة كما تبطل عصمة الزوجة قال وهو اقيس لأن القاعدة أن أم الولد إذا حرم وطؤها عتقت كالنصراني تسلم أم ولده والردة اشد لأن من أسلمت امرأته هو املك بها إن اسلم في عدتها وإذا ارتد لا تحل له إلا بنكاح جديد بعد إسلامه ولأنه أدخل الردة في مدة الإيفاق بخلاف ام ولد النصراني لأنه لا يجبر على