تفريع قال ابن يونس إن ترك ابن الملاعنه أمه وابنته فالسدس لأمه والنصف لابنته وما بقي للعصبة قال زيد وقال علي يرد الباقي على الأم والبنت على أربعة ومنها تصح وقال ابن مسعود الباقي للأم لأنها عصبته فتصح من اثنين وإن ترك أمه وأخته شقيقته فإن الشقيقة تصير أختا لأم فللأم الثلث وللأخت السدس وما بقي للعصبة قاله زيد ويرد عليهما عند علي رضي الله عنه على ثلاثة ومنها تصح وعند ابن مسعود الباقي للأم فتصح من ستة وإن ولدت هذه الشقيقة معه في بطن يتوارثان لأنهما شقيقان لاتحاد الأب والاستلحاق وفيه خلاف وعلى الأول للأم الثلث وللأخت النصف والباقي للعصبة على ما تقدم من الخلاف والتوأمان خمسة أقسام من الملاعنة والمغتصبة والمتحملة بأمان والمسبية والزانية وفي الكل قولان أحدهما يتوارتان بأنهما شقيقان وثانيهما أخوان لأم إلا الزانية فقول واحد أنهما لأم لتعذر الاستلحاق وانتفاء الشبهة قال والصواب في غيرها الشقاقة إلا المغتصبة لأنها لا شبهة فيها ولا استلحاق قال مالك والأئمة ميراث المعتق بعضه كالعبد وعن ابن عباس أنه كالحر يرث ما يرث الحر ويحجب ما يحجب الحر تغليبا للحرية كما غلبنا نحن الرق وعن علي رضي الله عنه يرث ويحجب بقدر ما عتق منه توفية بالشائبتين وعلى مذهب علي إن ترك ابنين كل واحد معتق نصفه فالمال بينهما نصفان أو ثلث كل واحد حر فثلثا المال بينهما والباقي للعصبة أو أحدهما حر كله والآخر نصفه فاختلف في تفريع قوله رضي الله عنه قيل للكامل الحرية الثلثان وللآخر الثلث لأنها نسبة حريته وقيل كما لو ادعى أحدهما كله والآخر نصفه فلمدعي الكل النصف بلا منازعة فيصير له ثلاثة أرباع وعلى هذا تتفرع أجزاء الحرية وكثرة الأولاد وكونه ابنه أو أباه أو غيره من الورثة وفي المدونة إذا أعتق المديان ولم يعلم الغرماء حتى مات بعض أقارب العبد