الباب السابع في المناسخات ومعناها أن يموت موروث ثم بعض ورثته قبل قسمة تركته وقد يجتمع عدد كثير من الطبقات ففي الجواهر إن عملت فريضة كل ميت حصل المقصود وهو خطأ عند الفرضيين لأن حدوث المناسخات يصير المواريث كالوارثة الواحدة فتصح عندهم مسألة الميت الأول من عدد ينقسم نصيب كل ميت بعده منه على مسألته والطريق أن ينظر إن كان ورثة الثاني والثالث والرابع مثلا هم ورثة واحدة ويرثون بمعنى واحد فكالتركة الواحدة يرثها من بقي كثلاثة إخوة أشقاء وأربع أخوات شقائق مات أحد الإخوة ثم آخر ثم أخت ثم أخت ثم أخت فتقسم التركة كلها على ثلاثة للذكر سهمان وللأنثى سهم فإن كان ورثة الباقي غير ورثة الأول أو يرثونه بوجه آخر صحح مسألة الميت الأول ثم اعرف نصيب الميت الثاني ثم صحح مسألة الثاني ثم اقسم نصيبه من مسألة الميت الأول على مسألته فإن انقسمت صحت المسألتان مما صحت منه الأولى كابن وبنت المسألة من ثلاثة مات الابن عن سهمين خلف أختا وعاصبا مسألته من اثنين ونصيبه اثنان فإن لم ينقسم نصيبه من الأولى على مسألته ولا بينهما موافقة ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه المسألة الأولى فمنه تصح المسألتان كابنين وبنتين المسألة من ستة مات أحد الابنين عن ابن وبنت مسألته من ثلاثة ونصيبه سهمان لا ينقسمان على مسألته فتضرب مسألته في المسألة الأولى تبلغ ثمانية عشر منها تصح المسألتان من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في تلك المسألة وهي ثلاثة ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا فيما