وفوات الكلمات لبعضهم مكروه ويجوز حكاية الأذان قبله والأفضل الاتباع ولا يكفي ما نقل عن معاوية أنه سمع المؤذن يتشهد فقال وأنا كذلك أي أتشهد بل لا بد من التلفظ بمماثله حملا للحديث على ظاهره وجاز أخذ الأجرة عليه وعلى الإقامة أو مع الصلاة إماما وكره على الإمامة وحدها من المصلين وأما من الوقف فجعلوه إعانة وأما عادة الأكابر بمصر ونحوها إجارة الإمام في بيوتهم فاظاهر أنه لا بأس به لأنه في نظير التزام الذهاب للبيت ويكره للمؤذن ومثله الملبي رد السلام في الأثناء ويرد بعد الفراغ ولا بد من إسماع المسلم إن حضر ه من المجموع قوله للصلاة أي صلاة الفريضة قوله سنة عين قال بن لا خلاف أعلمه في عدم وجوبها قال في الإكمال والقول بإعادة الصلاة لمن تركها عملا ليس لوجوبها خلافا لبعضهم بل للاستخفاف بالسنة قوله كفاية قال بن سمع ابن القاسم لا يقيم أحد لنفسه بعد الإقامة ومن فعله خالف السنة ابن رشد لأن السنة إقامة المؤذن دون الإمام والناس وفي إرشاد اللبيب كان السيوري يقيم لنفسه ولا يكتفي بإقامة المؤذن ويقول إنها تحتاج لنية والعامي لا ينويها ولا يعرف النية المازري وكذلك أنا أفعل فأقيم لنفسي قال في الحاشية والحق أن الإقامة يكفي فيها نية الفعل كالأذان ولا تتوقف على نية القربة ونية الفعل حاصلة من العامي فما كان يفعله المازري و السيوري إنما يتم على اشتراط نية القربة تبيه ذكر ح أنه يندب للمقيم طهارة وقيام واستقبال وفي حاشية الشيخ كريم الدين البرموني عن ابن عرفة أن الوضوء شرط فيها بخلاف الأذان لأن اتصالها بالصلاة صيرها كالجزء منها ولأنها آكد من الأذان والمعتمد ما تقدم عن الحطاب قوله متى أقامها إلخ أي فلا يكفي إقامة صبي لهم وأولى المرأة قوله مفردة إلخ فلو شفعها كلها أو جلها أو نصفها بطلت كإفراد الأذان كله أو جله أو نصفه لا الأقل فيهما قوله وجاز قيامه إلخ هذا في غير المقيم وأما هو فيندب له القيام من أولها