وهذه الزكاة كانت أول فريضة على المسلمين إلاّ أنها كانت اختيارية في بادئ الأمر، وقد أثنى القرآن عموماً على دفعها في بادئ الأمر، ثم طلب أخذها (خذ من أموالهم...)([114]). ولم يذكر القرآن مقادير الزكاة وإنّما ذكرتها السنة. شروط من تجب عليه الزكاة: البلوغ، والعقل، والحرية والملك والتمكن من التصرف (فلا تجب في الوقف ولا النماء ولا المرهون) وبلوغ النصاب. ما تجب فيه الزكاة: الأنعام الثلاثة: (الإبل والبقر، والغنم). النقدان: الذهب والفضة. الغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. المستحب منها على اختلاف: الثمار والحبوب والتجارة والخيل والإناث. زكاة الأنعام: ويشترط فيها بالإضافة للشرائط العامة: النصاب، والسوم، والحول كل الحول، وأن لا تكون عوامل. زكاة النقدين: ويشترط فيها إضافة للشروط العامة: النصاب: في الذهب عشرون ديناراً (12/69) غم وفيه نصف دينار وكلما زاد 4 دنانير (824/13 غراماً) ففيها عشر الدينار (3406/0) غم. وفي الفضة مئتا درهم = 484 غم وفيه خمسة دراهم (1/12) غم، ثم كلا زاد أربعين (8/96) كان فيها درهم واحد (240/2) غم. كونهما منقوشين بسكة المعاملة. الحول. الغلات الأربع: ويشترط بالإضافة. بلوغ النصاب: 300 صاع (207/747) كغم حال الجفاف. التملك بالزراعة أو انتقال الزرع إلى ملكه قبل تعلق الزكاة.