2038 - حدثنا محمد بن يحيى . حدثنا عمرو بن أبي سلمة أبو حفص التنيسي عن زهير عن ابن جريح عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده .
Y - عن النبي A قال ( إذا ادعت المرأة طلاق زوجها فجائت على ذلك بشاهد عدل استخلف زوجها . فإن حلف بطلت شهادة الشاهد . وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر . وجاز طلاقه ) .
في الزوائد هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات . K ضعيف