1263 - حدثنا يعقوب الدورقي نا محمد بن مصعب نا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر ابن عبد الله قال Y كان رسول الله A يصلي في السفر حيث توجهت به راحلته فإذا أراد المكتوبة أو الوتر أناخ فصلى بالأرض .
قال أبو بكر : توهم بعض الناس أن هذا الخبر دال على خلاف خبر ابن عمر واحتج بهذا الخبر أن الوتر غير جائز على الراحلة وهذا غلط وإغفال من قائله وليس هذا الخبر عندنا ولا عند من يميز بين الأخبار يضاد خبر ابن عمر بل الخبران جميعا متفقان مستعملان وكل واحد منهما أخبر بما رأى النبي A يفعله ويجب على من علم الخبرين جميعا إجازة كلا الخبرين قد رأى بن عمر النبي A يوتر على راحلته فأدى ما رأى ورأى جابر النبي A أناخ راحلته فأوتر بالأرض فأدى ما رأى النبي A فجائز أن يوتر المرء على راحلته كما فعل A وجائز أن ينيخ راحلته فينزل فيوتر على الأرض إذ النبي A قد فعل الفعلين جميعا ولم يزجر عن أحدهما بعد فعله وهذا من اختلاف المباح ولو لم يوتر النبي A على الأرض وقد أوتر على الراحلة كان غير جائز للمسافر الراكب أن ينزل فيوتر على الأرض ولكن لما فعل النبي A الفعلين جميعا كان الموتر بالخيار في السفر إن أحب أوتر على راحلته وإن شاء نزل فأوتر على الأرض وليس شيء من سنته A مهجورا إذا أمكن استعماله وإنما يترك بعض خبره ببعض إذا لم يمكن استعمالها جميعا وكان أحدهما يدفع الآخر في جميع جهاته فيجب حينئذ طلب الناسخ من الخبرين والمنسوخ منهما ويستعمل الناسخ دون المنسوخ ولو جاز لأحد أن يدفع خبر ابن عمر بخبر جابر كان أجوز لآخر أن يدفع خبر جابر بخبر ابن عمر لأن أخبار ابن عمر في وتر النبي A على الراحلة أكثر أسانيد وأثبت وأصح من خبر جابر ولكن غير جائز لعالم أن يدفع أحد هذين الخبرين بالآخر بل يستعملان جميعا على ما بينا وقد خرجت طرق خبر بن عمر في كتاب الكبير K قال الألباني : محمد بن مصعب وهو القرقساني : صدوق كثير الخطأ