2924 - ثنا بندار ثنا يحيى بن سعيد ثنا جعفر حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله و ثنا عبد الجبار بن العلاء و الزعفراني قال ثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال Y أمر رسول الله A من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فطبخت و أكلوا من اللحم و حسوا من المرق .
هذا للحسن الزعفراني .
قال أبو بكر : سأل سائل عن الأكل من الهدي الواجب أيأكل صاحبها منها ؟ فقلت : إذا نحر القارن و المتمتع بدنة أو بقرة أو شركا في بدنة أو بقرة أكثر من سبعها فله أن يأكل مما زاد على سبع البدنة أو البقرة لأن الواجب عليه في هدي القران و المتمتع سبع إحداهما إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة على ما بينت في خبر السور و مروان و خبر عكرمة عن ابن عباس أو شاة تامة فما زاد على سبع بدنة أو بقرة فهو متطوع به و له أن يأكل مما هو متطوع به من الزيادة كما يضحي متطوعا بالأضحية فله أن يكل من ضحيته و على هذا المعنى ـ علمي ـ أكل النبي صلى الله عليه و سلم من لحوم بدنه لأنه نحر مائة بدنة و إنما كان الواجب عليه أن كان قارنا سبع بدنة إلا عند من يجيز البدنة عن عشرة لا أكثر و هو متطوع بالزيادة فجعل من كل بعير بضعة في قدر فحسا من المرق و أكل من اللحم و إن ذبح لتمتعه أو لقرانه لم يكن عندي أن يأكل منها و العلم عندي كالمحيط أن كل من وجب عليه في ماله شيء لسبب من الأسباب لم يجز له أن ينتفع بما وجب عليه في ماله و لا معنى لقول قائل إن قال : يجب عليه هدى و له أن يأكل أو بعضه لأن المرء إنما له أن يأكل مال نفسه أو مال غيره بإذن مالكه فإن كان الهدى واجبا عليه فمحال أن يقال واجب عليه و هو مال له يأكله وقود هذه المقالة يوجب أن المرء إذا وجبت عليه صدقة في ماشيته أن له أن يذبحها فيأكلها و إن وجبت عليه عشر حب فله أن يطحنه و يأكله و إن وجب عليه عشر ثمار فله أن يأكله و هذا لا يقوله من يحسن الفقه