381 - حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي قال : نا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل عن عثمان عن النبي A قال Y ( لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل زنا بعد إحصان أو كفر بعد إسلام أو قتل نفسا متعمدا ) .
وهذا الحديث هكذا رواه جماعة عن حماد بن زيد بهذا الإسناد إلا محمد بن عيسى بن الطباع فرواه عن حماد عن يحيى عن أبي أمامة و عبد الله بن عامر بن ربيعة عن عثمان عن النبي A